تخطَّ إلى المحتوى

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾﴾

قوله تعالى (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ)

2087 - قال عبد الرزاق 1384:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: 33]، قَالَ: «اللَّهُ تَعَالَى، قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ».

2088 - وقال الطبري 20440:

حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة، قَوْلهُ: (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ)، ذَلِكُمْ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَائِمٌ عَلَى بَنِي آدَمَ بِأَرْزَاقِهِمْ وَآجَالِهِمْ، وَحَفَظَ عَلَيْهِمْ وَاللهِ أَعْمَالَهُمْ.

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴿٣٦﴾﴾

قوله تعالى (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ[٢٧])

2089 - قال الطبري 20454:

حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة، قَوْلهُ: (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ)، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَرِحُوا بِكِتَابِ اللهِ وَبِرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا بِهِ.

قوله تعالى (قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ)

2090 - قال الطبري 20458:

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بَنْ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة: (وَإِلَيْهِ مَآبِ)، وَإِلَيْهِ مَصِيرُ كُلِّ عَبْدٍ.

[٢٧] قال مجاهد قوله: (ومن الأحزاب من ينكر بعضه)، قال: من أهل الكتاب .[تفسير الطبري 20455].اهـ

تفسير قتادة · الصفحة ٧٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.