تخطَّ إلى المحتوى

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾﴾

قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ[١٢٠] يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ[١٢١])

438 - قال الطبري 4965:

حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ اليُسْرَ وَالتَّخْفِيفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ (لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ).

قوله تعالى (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ)

439 - قال عبد الرزاق في تفسيره 287:

نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ يَقُولُ: لَا تَرْمِ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]، يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ، وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرَ الرَّضَاعِ».

440 - وقال الطبري 4976:

حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)، قَالَ: نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنِ الضِّرَارِ وَقَدَّمَ فِيهِ، فَنَهَى اللهُ أَنْ يُضَارَّ الوَالِدُ فَيَنْتَزِعُ الوَلَدَ مِنْ أُمِّهِ، إِذَا كَانَتْ رَاضِيَةً بِمَا كَانَ مُسْتَرْضعًا بِهِ غَيْرهَا. وَنُهِيَتِ الوَالِدَةُ أَنْ تَقْذِفَ الوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا.

قوله تعالى (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)

441 - قال عبد الرزاق في مصنفه ١٢١٨٣:

عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَة ﴿وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة ٢٣٣] قَالَ: "هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ ".

442 - وقال الطبري في تفسيره 5031:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ الحَنَفِي قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن عُثْمَان قَالَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المبَارَكِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتادَة: (وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)، قَالَ: عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ عَلَى الوَارِثِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.

443 - وقال الطبري أيضا 5002:

حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: (وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)، عَلَى وَارِثِ الْمَوْلُودِ مَا كَانَ عَلَى الوَالِدِ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ، إِذَا كَانَ الوَلَدُ لاَ مَالَ لَهُ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ[١٢٢] عَلَى قَدْرِ مَا يَرِثُونَ.

قوله تعالى (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا)

444 - قال الطبري 5045:

حَدَّثَنَا الحَسَن بَنْ يَحْيَى قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَة: إِذَا أَرَادَتِ الوَالِدَةُ أَنْ تَفْصِلَ وَلَدَهَا قَبْلَ الحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

قوله تعالى (وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ)

445 - قال الطبري 5067:

حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالمعْرُوفِ)، يَقُولُ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ مَشُورَةٍ وَرِضًا مِنْهُمْ.

[١٢٠] قال ابن أبي حاتم في "تفسيره 2261 ": حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ: (وَالْوَالِدَاتُ) الْمُطَلَّقَاتُ .اهـ

[١٢١] بعد الحولين لا ينبغي مواصلة الرضاعة. يقول ابن أبي شيبة في مصنفه 17343: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ: لاَ تَسْقِيهِ دَاءَكِ .اهـ

[١٢٢] وكان الحسن البصري يقول على الرجال دون النساء. (وعلى الوارث مثل ذلك)، قال الحسن: "على العصبة." [تفسير الطبري 499].اهـ وقال عبد الرزاق في مصنفه ١٢١٨٥: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله، وقال لوارثه: "أما أنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى الله يقول ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة ٢٣٣].اهـ

تفسير قتادة · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.