﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾﴾
قوله تعالى (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ[٦١] مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)
1290 - قال عبد الرزاق 864:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمَنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: 143]
قَالَ: "يَقُولُ: سَلْهُمْ ﴿آلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [الأنعام: 143] أَيْ: إِنِّي لَمْ أُحَرِمْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ هَذَا "قَالَ: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ «وَذَكَرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ نَحْوَ ذَلِكَ».
1291 - وقال الطبري 14068:
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) الآيَة، إِنْ كُلُّ هَذَا لَمْ أُحَرِّمْ مِنْهُ قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا، ذَكَرًا وَلاَ أُنْثَى.
﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾﴾
قوله تعالى (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا[٦٢] عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا[٦٣] أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ[٦٤])
1292 - قال الطبري 14087:
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بَنْ عَبْد الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بَنْ ثَوْر، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا)، قَالَ: حُرِّمَ الدَّمُ مَا كَانَ مَسْفُوحًا؛ وَأَمَّا لَحْمٌ خَالَطَهُ دَمٌ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
قوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
1293 - قال ابن أبي حاتم 8029:
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ الْبَاهِلِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ) فِي أَكْلِهِ (وَلا عَادٍ) أَنْ يَتَعَدَّى الْحَلالَ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ يَجِدُ عَنْهُ مَنْدُوحَةً.
1294 - وقال معمر في جامعه 19537:
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُبَلِّغُهُ، وَلَا يَتَضَلَّعُ مِنْهَا» .
[٦١] قال مجاهد: قَوْلُهُ: (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) مَا نَهَى اللَّهُ عن البحيرة والسائبة .[تفسير ابن أبي حاتم 7989].اهـ
[٦٢] يقول عبد الرزاق في تفسيره 865: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: 145]، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَحِلُّونَ شَيْئًا وَيُحِرِّمُونَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ فِيمَا كُنْتُمْ تَسْتَحِلُّونَ إِلَّا هَذَا. يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145].
[٦٣] عن عكرمة قَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الآية: ﴿أو دَمًا﴾، لَاتَّبَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْعُرُوقِ مَا تَتَبَّعَ مِنْهُ اليَهُودُ .[تفسير ابن منصور 933].اهـ
[٦٤] قال أبو العالية: (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)، يَقُولُ: مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ .[ابن أبي حاتم8016]. وقال مُجَاهِدٍ: (أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)، قَالَ: مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ .[ابن أبي حاتم 8017].اهـ والذبح لغير الله أو ذكر غيرَ اسمِ الله عليه شرك.