<div dir="rtl" id="book-container">
(ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه) قال في القواعد: وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام.
ومتى ادعت امرأة على إنسان أنه ضربها فأسقطت جنينها، فأنكر الضرب، فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل عدمه.
وإن أقر بالضرب، أو قامت به بينة، وأنكر أن تكون أسقطت، فالقول قوله أيضا بيمينه، أنه لا يعلم أنها أسقطت، لا على البت، لأنها يمين على فعل الغير، والأصل عدمه.
وإن ثبت الإسقاط والضرب، وادعى إسقاطها من غير الضرب، فإن كانت أسقطته عقب الضرب فالقول قولها بيمينها، لأن الظاهر أنه من الضرب، لوجوده عقب شيء يصلح أن يكون سببا له.
وكذا إن أسقطته بعده بأيام، وكانت متألمة إلى حين الإسقاط.
وإن لم تكن متألمة فقوله بيمينه.
فصل
(في دية الأعضاء)
(من أتلف ما في الإنسان منه) شيء (واحد كالأنف)، ولو مع عوجه (واللسان) ينطق به كبير أو يحركه صغير ببكاء، (والذكر) ولو لصغير أو شيخ فان، (ف) يكون (فيه دية كاملة) لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس وإتلافها، كإذهاب النفس في جميع ما ذكر.
(ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان، كاليدين والرجلين) لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، فكان فيهما الدية، (والعينين) ولو مع عمش أو حول، (والأذنين) وفاقا، (والحاجبين والثديين والخصيتين، ففيه) أي في إتلافهما (الدية؛ وفي أحدهما نصفها) أي نصف الدية (وفي