تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

على تحصيلهما)، ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، ولا طائر بمكان يصعب أخذه منه.

(السادس: معرفة الثمن والمثمن) للمتعاقدين (إما بالوصف) والبيع بالوصف مخصوص بما يجوز السلم فيه (أو المشاهدة) له (حال العقد أو قبله) أي العقد (بيسير) يعني إذا سبقت الرؤية العقد بزمن لا تتغير العين فيه تغييرا ظاهرا، فالعقد صحيح.

(السابع: أن يكون منجزا) ف (لا) يصح البيع ولا الشراء (معلقا: كبعتك إذا جاء رأس الشهر، أو بعتك إن رضي زيد.) ووجه عدم انعقاده كونه عقد معاوضة. ومقتضى عقد المعاوضة نقل الملك حال العقد، والشرط يمنعه.

(ويصح بعت وقبلت إن شاء الله) تعالى. وهو المذهب.

(ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه) صفقة واحدة (صح في المعلوم بقسطه) من الثمن. (وإن تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم)، كقوله: بعتك هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الأخرى (ف) البيع (باطل) لأن المجهول لا يصح بيعه، لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته، لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه، فيتعذر التقسيط.

فصل

في موانع صحة البيع

1 - (ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد) قليلا كان البيع أو كثيرا.

2 - (و) يحرم (لا) يصح بيع ولا شراء (ممن تلزمه الجمعة بعد

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٣٤