<div dir="rtl" id="book-container">
خنثى مشكل (ولو) كان الفرج الأصلي (دبرا) لوجود الفرج الأصلي, ولو (لميت) لأنه إيلاج في فرج (أو) كان (لبهيمة أو طير) لأنه إيلاج في فرج، أشبه الآدمية (لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.)
فيلزم الغسل من ذكر إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء، كصلاة، وطواف، ومس مصحف. ولا يلزمه الوضوء إذا أراد اللبث في المسجد. وإن مات شهيدا قبل غسله غسل.
(الرابع): من موجبات الغسل: (إسلام الكافر ولو مرتدا) أو مميزا، سواء وجد في كفره ما يوجبه أو لا، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا.
(الخامس): من موجبات الغسل: (خروج دم الحيض.)
وانقطاعه شرط لصحة الغسل له.
(السادس): من موجبات الغسل: (خروج دم النفاس) فلا يجب بولادة عرت عنه (1)، كما لو ألقت علقة.
(السابع): من موجبات الغسل: (الموت، تعبدا) لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع، لبقاء سببه، كالحائض. ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت. ويستثنى من ذلك الشهيد، والمقتول ظلما.
فصل
شروط صحة الغسل وواجباته وسننه
(وشروط) صحة (الغسل سبعة) الأول: (انقطاع ما يوجبه) كفراغ جماع، وانقطاع حيض. (و) الثاني: (النية) للخبر السابق. (و) الثالث: (الإسلام. و) الرابع: (العقل. و) الخامس: (التمييز، و)