تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

الأولى: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع الحمل كله.

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه.

الثالثة: ذات الأقراء المفارقة في الحياة.

الرابعة: من لم تحض المفارقة في الحياة.

الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه.

زاد في الإقناع والمنتهى سادسة، وهي امرأة المفقود. وقد ذكرها المؤلف في الفرائض (1).

فصل

في العدة في غير النكاح الصحيح

(وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح، أو فاسد، أو من وطء شبهة، ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها بوضع الحمل قبل أن تتم عدة الأول، ولا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني.

للزوج الأول إن كان طلاقه رجعيا رجعتها في التتمة. (ثم تعتد للثاني) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين (2)، فلم يتداخلا. وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك.

(وإن وطئها عمدا) من غير شبهة (من أبانها) في عدتها منه (فكالأجنبي) أي فكوطء أجنبي فتتم العدة الأولى، ثم تبتدئ العدة

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٢٧٥