تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

حقوق الله) تبارك وتعالى، من صلب وقطع ونفي وتحتم قتل، وكذا خارجي وباغ ومرتد محارب (وأخذ بحقوق الآدميين.)

ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند الحاكم، سقط عنه بمجرد توبته قبل إصلاح عمل، على الأصح (1).

فصل

دفع المعتدين

(ومن أريد بأذى في نفسه، أو) أريد (ماله، أو) أريدت (حريمه) ولو قل المال الذي أخذه، أو لم يكافئ من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله، (فله دفعه) عن نفسه وحرمته وماله (بالأسهل فالأسهل) أي بأسهل شيء يظن اندفاعه به.

(فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه) أي على عاقلته.

وإن قتل كان شهيدا.

ومع مزح في قتل يحرم قتل (2)، ويقاد به.

ولا يضمن بهيمة صالت عليه إذا قتلها كصغير ومجنون، لاشتراكهم في المجوز للدفع، وهو الصول. لكن لا بد من ثبوت صيالها عليه. ولا يكفي قوله في ذلك. هذا ظاهر الفقه. وصرح به في الرعاية،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٨٠