<div dir="rtl" id="book-container">
فصل
في أسباب الميراث
(وأسباب) جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره، كالسلم لطلوع السطح، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته، كعقد الزوجية الصحيح: يلزم من وجوده الإرث، ومن عدمه العدم، (الإرث) هو انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي بعده، لسبب من أسباب (ثلاثة) فقط، فلا يرث ولا يورث بغيرها، كالموالاة (1).
الأول: (النسب) وهو القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
(و) الثاني: (النكاح)، وهو عقد الزوجية (الصحيح،) سواء دخل أو لا، فلا ميراث في النكاح الفاسد، لأن وجوده كعدمه.
(و) الثالث: (الولاء) وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق، أو تعاطي أسبابه (2).
فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه، ولا عكس.
(وموانعه) أي الإرث (ثلاثة): الأول: (القتل؛ و) الثاني: (الرق؛ و) الثالث: (اختلاف الدين.) وستأتي.