تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(ويستوي الذكر والأنثى) في قطع أو جرح (فيما يوجب دون ثلث الدية) على الأصح، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" أخرجه النسائي (1) (فلو قطع ثلاث أصابع من حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين) قال ربيعة (2): قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرة، قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون. قال: فقلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال: هكذا السنة يا ابن أخي.

تغليظ الدية

(وتغلظ دية قتل الخطأ) بوقوعه (في كل من حرم مكة، وإحرام، وشهر حرام) فقط (بالثلث) أي ثلث دية. وهذا على الأصح الذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وهو من مفردات المذهب. وقال أبو بكر: إنها تغلظ بقتل رحمه المحرم خطأ. والأول المذهب (3).

(فمع اجتماع) حالات التغليظ (الثلاث يجب) عليه (ديتان) لأن القتل تجب به دية، وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات، فكان الواجب ديتين.

(وإن قتل مسلم كافرا) ذميا ومعاهدا (عمدا أضعفت ديته) أي دية الكافر على المسلم، لإزالة القود، كما حكم عثمان رضي الله عنه.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٣٦