<div dir="rtl" id="book-container">
ذلك حالتان لا يكره تمنيه فيهما:
أشار للأولى بقوله: (إلا لخوف فتنة) في دينه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون" (1).
الحالة الثانية: تمني الشهادة، لا سيما عند حضور أسبابها، فتستحب، لما في الصحيح "من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء" (2).
عيادة المريض
(وتسن عيادة المريض المسلم) ونصه "غير المبتدع" كرافضي، ومن يجهر بالمعصية، من أول مرضه.
قال في الإقناع: وظاهره: ولو من وجع ضرس، ورمد، ودمل، خلافا لأبي المعالي وابن المنجا. قال: ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا: الضرس، والرمد، والدمل.
وتحرم عيادة الذمي.
ولا يجب التداوي، ولو ظن نفعه، وتركه أفضل (3).
تلقين المحتضر وما يصنع به
(و) سن (تلقينه) أي المريض المنزول به (عند موته) قول (لا إله إلا الله) لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا "لقنوا موتاكم: لا إله إلا