تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

انقضاء اللعان،) لأنها إذا لم تكذبه لا تلاعنه. والملاعنة إنما تنتظم من الزوجين.

(ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام):

الحكم (الأول: سقوط الحد) عنه إن كانت الزوجة محصنة، (أو التعزير) إن كانت غير محصنة.

الحكم (الثاني: الفرقة) بين المتلاعنين، (ولو بلا فعل الحاكم) يعني ولو لم يفرق الحاكم بينهما، على الأصح.

الحكم (الثالث: التحريم المؤيد) ولو أكذب نفسه، أو كانت أمة فاشتراها بعد.

الحكم (الرابع: انتفاء الولد) عن الملاعن.

(ويعتبر لنفيه) أي الولد (ذكره صريحا) في اللعان (كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي) وتقول هي: "أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده."

فصل

(فيما يلحق من النسب)

(إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبته فوق أربع سنين) قال في الفروع، ولو مع غيبته عشرين سنة. قال في المغني في مسألة القافة (1). وعليه نصوص الإمام أحمد. ولعل المراد: ويخفى سيره، وإلا فالخلاف، على ما يأتي. انتهى.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٢٦٧