تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب ميراث الغرقى ونحوهم

كمن عمي (1) موتهم إذا ماتوا بهدم أو غرق أو حرق. (إذا علم موت المتوارثين معا) أي في آن واحد (فلا إرث) أي فلا يرث هذا من هذا، ولا هذا من هذا، لأنه لم يكن أحدهما حيا حين موت الآخر. وشرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

(وكذا) الحكم (إن جهل الأسبق) من المتوارثين موتا، (أو علم) أسبقهما (ثم نسي،) أو علم أن أحدهما مات أولا وجهل عينه.

فتارة يدعي ورثة كل واحد من الميتين سبق موت الآخر، وتارة لا يدعونه.

أشار للدعوى بقوله: (وادعى ورثة كل) أي ورثة كل ميت من الهدمى والغرقى (سبق) موت (الآخر، ولا بينة) لواحد من الفريقين بما ادعاه، (أو) كان لكل واحد بينة، (تعارضتا) أي البينتان، وتحالفا أي حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه، ولم يتوارثا، لعدم وجود شرطه، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

وأشار لعدم الدعوى بقوله (وإن لم يدع ورثة كل سبق) موت

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٩٤