تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب أحكام الربا [والصرف]

وهو من الكبائر.

(يجري الربا في كل مكيل وموزون) لا معدود ومذروع (ولو لم يؤكل) كأشنان. (فالمكيل كسائر الحبوب) من بر وشعير وذرة ودخن وأرز وعدس وحب فجل وقطن وكتان، (والأبازير والمائعات) من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الأدهان، كلها مكيلة، (لكن الماء ليس بربوي.) قال في الإقناع: سوى ماء فإنه لا ربا فيه بحال، ولو قيل هو مكيل، لعدم تموله عادة. انتهى، (ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح.)

ويجوز التعامل بكيل لم يعهد.

(و) من (الموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والعنب والشمع والزعفران والخبز والجبن) والورس والعصفر والزجاج والطين الأرمني، الذي يؤكل دواء، واللحم والشحم والزبد.

(وما عدا ذلك فمعدود).

(ولا يجري فيه) أي المعدود (الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان) والسفرجل والثياب والحيوان والبقول

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٥٣