<div dir="rtl" id="book-container">
حزم، وأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم، ولا مفت تقليد رجل، لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله.
وفي الإفصاح: أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم (1).
(ولو) كان اجتهاده (في مذهب إمامه، للضرورة) واختاره في الترغيب. واختار في الإيضاح والرعاية: أو مقلدا. قال في الإنصاف: قلت: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس. انتهى.
فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار [أهل] مذهبه في ذلك، ويحكم به.
التحكيم
(فلو حكم) (2) بتشديد الكاف (اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء) يعني متصفا بصلاحيته للقضاء، فحكم بينهما (نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه) لكن لكل من المتحاكمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم، لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين، أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه.
(ويرفع) حكمه (الخلاف، فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق).
وقال الشيخ: لا تشترط العشر صفات فيمن يحكمه الخصمان.