تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

جميع ولده مثل ما أعطاها، (ولزمه أن يعطيهم) أي الباقي من عنده، أو يرجع فيما خص به بعضهم، ويعطي الباقي، (حتى يستووا) بمن خصصه أو فضله. قال في "الاختيارات": وينبغي أن يكون على الفور.

(فإن مات) المزوج أو المخصص (قبل التسوية بينهم،) أي بين ورثته (وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت) أي استقر الملك (للآخذ).

(وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم) أي عن باقي الورثة (إلا بإجازتهم) لأن حكمه كالوصية.

والتسوية هنا القسمة، للذكر مثل حظ الأنثيين.

والرجوع المذكور يختص بالأب دون الأم وغيرها.

تنبيه: تحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل، تحملا وأداء، إن علم الشاهد بذلك.

وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد، كبيع غير مرئي ولا موصوف.

(ما لم يكن وقفا، ف) إنه (يصح بالثلث، كالأجنبي) قال في الإقناع وشرحه: ولا يصح وقف مريض على أجنبي أو على وارث بزيادة على الثلث، أي ثلث ماله، كالعطية في المرض، والوصية. انتهى.

فصل

في تبرعات المريض

(والمرض غير المخوف كالصداع) وهو وجع الرأس، (ووجع الضرس) والرمد والجرب والحمى اليسيرة كساعة ونحوها (تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح) لأن مثل هذه الأمور لا يخاف منها

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٥