تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

الأصل عدم القبض وعدم التسمية.

(وإن تزوجها) أي تزوج رجل امرأة (بعقدين على صداقين سرا وعلنا، أخذ) الزوج (ب) الصداق (الزائد) سواء كان الزائد صداق السر أو كان الزائد صداق العلانية.

ويلحق بالمهر زيادة بعد عقد ما دامت في حباله، فيما يقرره أو ينصفه. قال أحمد في الرجل يتزوج المرأة على مهر، فلما رآها زادها في مهرها: فهو جائز. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق الأول ونصف الزيادة. انتهى.

هدايا الزوج

(وهدية الزوج ليست من المهر) نص عليه. (فما) أهداه الزوج (قبل العقد إن وعدوه) بأن يزوجوه (ولم يفوا) بان زوجوا غيره (1) (رجع بها) أي بالهدية. قال في الإنصاف: قاله الشيخ تقي الدين. واقتصر عليه في الفروع. قلت: وهذا مما لا شك فيه. انتهى (2). وما قبضه أخو الزوجة ونحوه مئكلة (3)، فحكمه حكم المهر فيما يقرره وينصفه.

(وترد الهدية) على زوج (في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر) كفسخ لفقد كفاءة ونحوه قبل الدخول، (وتثبت) الهدية (كلها مع) أمر (مقرر له) أي للمهر (أو لنصفه).

ومن أخذ شيئا بسبب عقد، كدلال في بيع ونحوه، كإجارة، فإن

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٩٨