تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

فإن تكرر وطؤه قبل أن يؤدي مهرا فمهر واحد.

ومتى أدى مهر وطء لزمه مهر ما بعده.

(وتصير له إن ولدت) من وطئه بشرط أو غيره (أم ولد) لأنها أمة له ما بقي عليها درهم.

(ثم إن أدت) مال الكتابة (عتقت) وكسبها لها، لأن كتابتها لم تنفسخ باستيلادها. (وإلا) بأن لم تؤد مال كتابتها (ف) إنها تعتق (بموته) لكونها أم ولد. وكان ما بيدها لورثته، ولو لم تعجز، لأنها عتقت من غير عوض.

(ويصح نقل الملك في المكاتب) ذكرا كان أو أنثى، لأن المكاتب عبد، فجاز بيعه، كالقن. وقوله: نقل الملك، يشمل البيع والهبة والوصية به.

(ولمشتر) مكاتبا (جهل الكتابة الرد أو الأرش) بحسب ما يختار المشتري، لأن الكتابة عيب في الرقيق، لأنها نقص فيه، لمنعه من منافعه بفرض أن يعتق.

(وهو) أي المشتري إذا أمسك (كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق) وعوده قنا بعجز.

(وله) أي المشتري، عليه، أي على المكاتب (الولاء).

(ويصح وقفه) أي وقف المكاتب (فإذا أدى) ما عليه عتق، و (بطل الوقف) لأن الكتابة عقد لازم، فلا تبطل بوقفه.

فصل

(والكتابة عقد لازم من الطرفين) في حق السيد، والمكاتب، لأنها بيع، والبيع من العقود اللازمة، (لا يدخلها خيار مطلقا) لأن المراد منها

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٢٦