تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

لأن النكاح يكون في القرى والبوادي وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال فيه، فلا ينقض ولو بانا فاسقين (من غير أصلي الزوجين وفرعيهما) كأبي الزوجة، أو الزوج، أو أبنائهما، لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين، سواء كانوا آباءهم أو أبناءهم.

(ولا يشترط كون الشاهدين بصيرين، فيصح ولو أنهما ضريران، أو عدوا الزوجين، أو أحدهما، أو الولي.

(الخامس) من شروط صحة النكاح: (خلو الزوجين من الموانع) الآتية في باب المحرمات (بأن لا يكون بهما) أي الزوجين، (أو بأحدهما، ما يمنع من التزوج، من نسب أو سبب) كرضاع، ومصاهرة، أو اختلاف دين، بأن يكون مسلما وهي مجوسية، أو كونها في عدة، أو أحدهما محرما.

الكفاءة

(والكفاءة) في الزوج (ليست شرطا لصحة النكاح) (1) بل شرط للزومه. قال في شرح الإقناع: هذا المذهب عند أكثر المتأخرين. قاله في المقنع والشرح. وهي أصح. فهذا قول أكثر أهل العلم. فعلى هذا يصح النكاح مع فقدها. وقدم في المنتهى أن الكفاءة شرط للصحة. قال في شرحه: وهي المذهب عند أكثر المتقدمين (2) (لكن لمن زوجت بغير كفء) بعد أن عقد العقد (إن تفسخ نكاحها، ولو) كان الفسخ (متراخيا) لأنه خيار نقص في المعقود عليه، أشبه خيار العيب (ما لم ترض) أي

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.