تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب الوضوء

أي هذا باب يذكر فيه فروض الوضوء، وشروطه، وواجباته (1).

(تجب فيه) أي الوضوء (التسمية) وتجب أيضا في الغسل، والتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. أي قول "بسم الله".

(و) على الوجوب (تسقط سهوا وجهلا) قال شيخنا البلباني: كغسل وغيره مما تجب له التسمية.

(وإن ذكرها) أي التسمية (في أثنائه) أي في أثناء الوضوء والغسل (ابتدأ) لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه، فوجب، كما لو ذكرها في أوله. وعلم منه أنه إذا لم يذكرها حتى فرغ لم تلزمه الإعادة. وقال في الإقناع: سمى وبنى.

(وفروضه) أي الوضوء ولو مستحبا (ستة):

الأول: (غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق).

(و) الثاني: (غسل اليدين مع المرفقين).

(و) الثالث: (مسح الرأس كله، ومنه الأذنان).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٥٩