<div dir="rtl" id="book-container">
باب زكاة السائمة
وخصت السائمة بالذكر للاحتراز عن المعلوفة، فإنها لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم (تجب فيها) أي السائمة (بثلاثة شروط:
أحدها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، لا للعمل) فلا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها، كلالإبل التي تكرى وتؤجر.
(الثاني: أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول.)
(الثالث: أن تبلغ نصابا) ولا شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضا.
نصاب الإبل وزكاتها
(فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة) بصفة إبل غير معيبة، وفي المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل.
(ثم) إن زاد عدد الإبل على خمس فإنه يجب (في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة) سميت بذلك لأن أمها قد حملت. والماخض الحامل. وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر للتعريف.
(وفي ست وثلاثين بنت لبون، لها سنتان) سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبا فهي ذات لبن.