تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(لكن لو كوتب المميز صح) العقد، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه. فصحت إذا كتابته، كالمكلف، لأن تعاطي السيد العقد معه إذن له في قبوله.

تتمة: لو كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صح العقد.

(ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده) من مال الكتابة فقبضه منه سيد أو ولي محجور عليه (أو أبرأه) أي السيد (منه) أي من مال الكتابة، أو أبرأه وارث موسر من حقه من مال الكتابة (عتق) لأنه لم يبق لسيده عليه شيء، إلا أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة.

(وما فضل بيده) أي بيد المكاتب بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة، (فله) لأنه كان له قبل أن يعتق فبقي على ما كان.

(وإن أعتقه) أي أعتق المكاتب (سيده و) بقي (عليه شيء من مال الكتابة، أو مات) المكاتب (قبل وفائها) أي قبل وفاء نجوم الكتابة كلها (كان جميع ما معه لسيده).

(ولو أخذ السيد حقه) من المكاتب (ظاهرا) يعني عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه (ثم قال) سيده: (هو حر) يعني بمقتضى أدائه مال الكتابة (ثم بان العوض) الذي دفعه له (مستحقا) لغيره، بأن كان قد سرقه، أو غصبه، أو نحوه، (لم يعتق) لفساد القبض (1) ويكون قوله هو حر إنما قاله اعتمادا على صحة القبض.

فصل

</span>

(ويملك المكاتب كسبه ونفعه و) يملك أيضا (كل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة) وتتعلق الاستدانة بذمة

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٢٣