تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم. فأما إن كانا غير مسلمين فلا إذن لهما. وكذا إن كانا رقيقين، على الأصح. وكذا إن كانا مجنونين، لا رضا جد وجدة.

حكم الرباط

(ويسن الرباط) في سبيل الله تعالى، (وهو لزوم الثغر) والثغر كل مكان يخيف أهله العدو أو يخيفهم (للجهاد).

(وأقله) أي الرباط (ساعة) قال أحمد: يوم رباط، وليلة رباط، وساعة رباط. (وتمامه أربعون يوما) روي عن ابن عمر: تمام الرباط أربعون يوما. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب.

(وهو) أي الرباط (أفضل من المقام بمكة) والصلاة بها أفضل من الصلاة بالثغر.

(وأفضله ما كان أشد خوفا) لأن مقامه به أنفع.

حكم الفرار من الزحف

(ولا يجوز للمسلمين الفرار من) كفار (مثليهم، ولو) كان الفار (واحدا من اثنين) كافرين، ولو مع ظن تلف، إلا متحرفين لقتال، أو متحيزين إلى فئة. (فإن زادوا) أي زاد الكفار (على مثليهم) أي على مثلي المسلمين (جاز) للمسلمين الفرار.

الهجرة

(والهجرة واجبة) وهي الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهل الإسلام (على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر أو البدع المضلة) كالرفض والاعتزال، لأن القيام بأمر الدين واجب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٢١