<div dir="rtl" id="book-container">
كتاب الصداق
هو العوض المسمى في عقد نكاح وبعده.
وللصداق تسعة أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء.
(تسن تسميته) أي الصداق (في العقد) لأن تسميته أقطع للنزاع فيه.
ويستحب تخفيفه، وكونه من أربعمائة درهم فضة إلى خمسمائة (1)، فإن زاد فلا بأس.
(ويصح بأقل متمول.) (2) وقال في الإقناع: ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة، ويبذل العوض في مثله عرفا. والمراد نصف القيمة، لا نصف عين الصداق، فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم، كعبد. انتهى.
(فإن لم يسم) الزوج للزوجة صداقا، (أو سمى) صداقا (فاسدا) كخمر وحر (صح العقد) أي عقد النكاح، (ووجب) لها عليه (مهر
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦