<div dir="rtl" id="book-container">
مقدرا كالزكاة، ولأن الحكمة في إيجاب الرفق بالمكاتب إعانته على تحصيل العتق، وهذا لا يحصل إلا بأقل ما يقع عليه الاسم. فإن قيل: إنه ورد غير مقدر، فجوابه أن السنة بينته وقدرته كالزكاة.
(وللسيد الفسخ) أي فسخ الكتابة (بعجزه) أي عجز المكاتب (عن ربعها) أي ربع مال الكتابة.
وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته من مال الكتابة بغير جنسه.
(وللمكاتب ولو كان قادرا على التكسب تعجيز نفسه) بترك التكسب لأن معظم المقصود من الكتابة تخليصه من الرق، فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه، إن لم يملك المكاتب وفاء لمال الكتابة. فإن ملكه لم يملك تعجيز نفسه، وأجبر على وفائه ثم عتق.
(ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما) أي المكاتب وسيده، فيصح أن يتقايلا، قياسا على البيع. قال في الفروع: ويتوجه أن لا يجوز، لحق الله تعالى.
فصل
في اختلاف المكاتب وسيده
(وإن اختلفا) أي السيد وعبده (في الكتابة) كما لو ادعى العبد على سيده أنه كاتبه على كذا، فأنكر، أو ادعى ذلك السيد على عبده فأنكر (فقول المنكر) منهما بيمينه، لأن الأصل معه.
(و) إن اتفقا على الكتابة، واختلفا (في قدر عوضها) بأن قال