<div dir="rtl" id="book-container">
يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا. وكذا إذا انقضت مدة المسح. جزم بالثانية في شرح المنتهى.
(وإن وجد الماء) من تيمم لعدمه (وهو في الصلاة، بطلت) صلاته، فيتوضأ إن كان محدثا. ويغتسل إن كان جنبا، ويبتدئ الصلاة.
(وإن انقضت) الصلاة (لم تجب الإعادة) ولو لم يخرج الوقت، قاله في شرح المنتهى. والطواف كالصلاة.
صفة التيمم
(وصفته) أي التيمم (أن ينوي) بالتيمم استباحة ما تيمم له، مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه.
(ثم يسمي) أي يقول: "بسم الله" لا يقوم غيرها مقامها.
(ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينها (ضربة واحدة).
ولو كان التراب ناعما فوضع يديه على التراب وضعا من غير ضرب، فعلق التراب بيديه، أجزأه.
(والأحوط اثنتان) أي ضربتان: واحدة للوجه، وأخرى لليدين. قال في المبدع: قال القاضي والشيرازي وابن الزغوني، وهو رواية: المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهة، وبالأخرى يديه إلى المرفقين. (بعد نزع خاتم ونحوه) ليصل التراب إلى ما تحته.
فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء. وإن كان خفيفا كره نفخه لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب.
(فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه) قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة. نص عليه.