تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

اعترفت فارجمها" (1). وأمر أيضا برجم ماعز (2) ولم يحضره. (و) إلا (السيد) الحر المكلف العالم بإقامة الحد، وبشروطه (على رقيقه) ولو كان السيد فاسقا أو امرأة، بجلد، وإقامة تعزير ما لم تكن الأمة مزوجة.

(وتحرم إقامته) أي إقامة الحد (في المسجد) لأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيء يتلوث به المسجد.

فإن أقيم فيه لم يعد، لحصول المقصود بالإقامة، وهو الزجر.

(وأشده) أي أشد الجلد في الحدود (جلد الزنا، ف) جلد (القذف، ف) جلد (الشرب،) نص على ذلك، (ف) جلد (التعزير لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد, بقوله تعالى: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ فاقتضى مزيد تأكيد. ولا يمكن ذلك في العدد. فيكون في الصفة. ولأن ما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه. وهذا دليل على أن ما خف في عدده كان أخف في صفته.

صفة إقامة الحد

(ويضرب الرجل) الحد حال كونه (قائما) على الأصح، لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، (بالسوط)، قال في شرح المهذب للحنفية: السوط فوق القضيب ودون العصا. وقال في المبدع: ومن المختار لهم: بسوط لا ثمرة له، أي يابس (3)، فتعين أن يكون من

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.