تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

من نوره مما له نور يتناثر (كمشمش) بكسر ميميه (وتفاح وسفرجل ولوز) وخوخ وإجاص، (أو خرج من أكمامه) جمع كم بكسر الكاف، وهو الغلاف (كورد) وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة.

(وما بيع قبل ذلك) أي قبل تشقق الطلع ونحوه (فللمشتري) والمتهب كورق الشجر، لأنه من أجزائها خلق لمصلحتها.

وأن تشقق أو ظهر بعض ثمره، أو بعض طلع، ولو من نوع، فللبائع، وغيره للمشتري.

(ولا تدخل الأرض تبعا للشجر) إذا باع الشجر، (فإذا باد) الشجر (فلا يملك غرس مكانه) أي إذا اشترى شخص شجرا، ثم قلعه فلا يملك غرس شيء مكانه.

فصل

في بيع الثمار بعد بدو صلاحها

(ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا) يصح (بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض) إلا بشرط القطع في الحال، في الثمرة والزرع إن كان منتفعا به حين العقد، فإن لم ينتفع بها، كثمرة الجوز وزرع الترمس، لم يصح، لعدم النفع بالمبيع، ولم يكن مشاعا (1)، بأن يشتري نصف الثمر قبل بدو صلاحها مشاعا، أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا، فلا يصح الشراء بشرط القطع.

(وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع) أشجار (نوعها الذي

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٦٠