تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب الآنية

الآنية لغة وعرفا: الأوعية , جمع إناء.

ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية، وثياب الكفار، وأجزاء الميتة.

(يباح اتخاذ كل إناء طاهر، واستعماله، ولو) كان الإناء (ثمينا) كجوهر، وبلور، وياقوت، وزمرذ (1) (إلا آنية الذهب والفضة، و) إلا (المموه بهما).

وكيفية التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه الإناء من الحديد ونحوه.

تنبيه

: عظم الآدمي، وجلده، والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها.

(وتصح الطهارة بها) أي بآنية الذهب والفضة، وفيها، ومنها، وإليها.

(و) تصح الطهارة أيضا (بالإناء المغصوب) وبالإناء الذي ثمنه المعين حرام.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٤٦