تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب ميراث أهل الملل

جمع ملة، بكسر الميم، وهي الدين والشريعة.

من موانع الإرث اختلاف الدين. فمتى كان دين الميت مباينا لدين نسيبه، أو زوجته، أو زوجها، فلا إرث.

(لا توارث بين مختلفين في الدين، إلا بالولاء، فيرث به) أي الولاء (المسلم) المعتق (الكافر) العتيق، (والكافر) المعتق (المسلم) العتيق.

(وكذا يرث الكافر ولو مرتدا) قريبه المسلم (إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد في سننه (1).

(والكفار ملل شتى، لا يتوارثون مع اختلافها) روي عن علي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" رواه أبو داود (2). فاليهودية ملة،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٩٦