<div dir="rtl" id="book-container">
باب المسابقة
وهي المجاراة بين الحيوان ونحوه، (وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها) كالرماح والأحجار (وعلى الأقدام وبكل الحيوانات) كالخيل والإبل والبغال والحمير والبقر والفيلة.
أما جواز المسابقة فقد أجمع عليه المسلمون في الجملة.
(لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل، والإبل، والسهام) أي النشاب والنبل.
إذا تقرر هذا فإنما تصح المسابقة إذا كان فيها جعل (بشروط خمسة):
(أحدها: تعيين المركوبين) في المسابقة، (أو الراميين) في المناضلة، (بالرؤية) فيهما، سواء كانا اثنين، أو جماعتين، لا الراكبين ولا القوسين.
الشرط (الثاني: اتحاد المركوبين) في المسابقة، (أو القوسين) في المناضلة (بالنوع،) فلا يصح بين عربي وهجين، ولا قوس عربي وفارسي. والعربي قوس النبل، والفارسي قوس النشاب. قاله الأزهري. الشرط (الثالث: تحديد المسافة) والغاية (بما جرت به العادة،) وذلك إما بالمشاهدة، أو بالذرع، لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد.