تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

به المستحق لغير المدعى عليه، (مع الإنكار) متعلق برجع، وكذا قوله: وبالدعوى. وجه المذهب أن الصلح لما تبين فساده بخروج المصالح به غير مال، كما لو صالح بعصير فبان خمرا، وبقن فبان حرا، أو غير مستحق للمدعى عليه، كما لو بان أنه غصبه أو نحو ذلك، حكم ببطلان عقد الصلح. وحيث بطل عاد الأمر إلى ما كان عليه قبله، فيرجع المدعي فيما كان له، وهو الدعوى.

الصلح عما ليس بمال

(ولا يصح الصلح عن خيار) في بيع أو إجارة، لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع للنظر في الأحظ، فلم يصح الاعتياض عنه،

(أو شفعة) بأن صالح المشتري صاحب الشفعة، لأنها تثبت لإزالة الضرر، فإذا رضي بالعوض تبين أن لا ضرر، فلا استحقاق، فيبطل العوض، لبطلان معوضه، (أو حد قذف) أي صالح قاذف مقذوفا عن حد قذف. (وتسقط جميعها) أي الشفعة والخيار وحد القذف لرضا مستحقها بتركها؛ (ولا شاربا أو سارقا) أو زانيا (ليطلقها) ولا يرفعه إلى السلطان؛ (أو شاهدا ليكتم شهادته) عليه، أو صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور، لم يصح، لأنه صلح على حرام أو ترك واجب.

فصل

في أحكام الجوار

(ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، أو سطحه) أي سطح غيره (بلا إذنه) أي إذن صاحب الأرض، أو السطح، لتضرره أو تضرر أرضه، وكزرعه بلا إذنه، بجامع أن كلا منهما استعمال لمال

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٨٨