تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب القطع في السرقة

(ويجب) القطع في السرقة (بثمانية شروط):

(أحدها: السرقة) (1) لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق، فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا.

(وهي) أي السرقة (أخذ مال الغير) أي غير سارقه، بشرط كون المال محترما (من مالكه أو من نائبه) أي نائب مالك المال، ومن ذلك استراق السمع، ومسارقة النظر، إذا كان يستخفي بذلك (2) (على وجه الاختفاء).

(فلا قطع على منتهب) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، (و) لا (مختطف) وهو الذي يخطف الشيء ويمر به، (و) لا (خائن في وديعة) وهو الذي يؤتمن على الشيء فيخفيه أو يجحده. وأصله من التخوين، وهو التنقيص من مودع ونحوه من الأمناء (لكن يقطع جاحد العارية) إن كانت قيمتها نصابا.

الشرط (الثاني: كون السارق مكلفا) لأن غير المكلف لا تناله

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٧٠