تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

فصل

في الإرث بالولاء

(ولا يرث صاحب الولاء) أي من له الولاء (إلا عند عدم عصبات النسب) كالأب، والابن، وابن الابن، والأخ مطلقا، ونحوهم، (وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى).

فمن مات عن بنت حرة وعن معتق: كان النصف للبنت، والباقي للمعتق.

ومن مات عن أم حرة، وشقيقتين حرتين، وزوجة حرة، ومعتق: فاصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر: للأم السدس سهمان، وللشقيقتين ثمانية أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، ولا شيء للمعتق.

(ثم) يرث بعد فقد المعتق (عصبته) المتعصبون بأنفسهم، يقدم (الأقرب فالأقرب) فابن وابن ابن: الكل للابن. وأخ شقيق، وأخ لأب: الكل للشقيق. وهكذا.

(وحكم الجد مع الإخوة) الأشقاء أو لأب (في الولاء كحكمه معهم في النسب) وتقدم الكلام على ذلك.

(والولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به) لأنه كالنسب، وهو لا يرد عليه عقد بيع، ولا هبة، ولا وقف، ولا وصية. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" (1). (ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق) لا يوم موت المعتق.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٠٧