<div dir="rtl" id="book-container">
ولدها) ذكرا كان أو أنثى.
(والعمة) من كل جهة.
(والخالة) من كل جهة.
محرمات الرضاع
الثاني: من المحرمات على الأبد ما أشار إليه بقوله (ويحرم بالرضاع) ولو محرما، كمن غصب امرأة على إرضاع طفل (ما يحرم بالنسب) يعني أن كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، حتى في مصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع، كمن نسب (إلا) أنه لا يحرم على الرجل (أم أخيه) من رضاع، (و) إلا (أخت ابنه من الرضاع، فتحل ك) ما تحل (بنت عمته، و) بنت (عمه، وبنت خالته، و) بنت (خاله).
محرمات المصاهرة
الثالث: من المحرمات على الأبد ما أشار إليه بقوله: (ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث) يحرمن (بمجرد العقد) قال في حاشية الإقناع: مقتضى كلام القاضي في "المجرد": لا فرق في ذلك بين العقد الصحيح والفاسد، فإنه قال: يثبت به جميع أحكام النكاح إلا الحل، والإحلال، والإحصان، والإرث، وتنصيف الصداق بالفرقة قبل المسيس. وظاهر كلامه في "التعليق" خلافه (1). انتهى.
الأولى: (زوجة أبيه وإن علا).
(و) الثانية: (زوجة ابنه وإن سفل).
(و) الثالثة: (أم زوجته) وإن علت من نسب أو رضاع، لقوله