تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

باب التيمم

التيمم في اللغة: القصد، وفي عرف الفقهاء: استعمال تراب مخصوص، في أعضاء مخصوصة، من شخص مخصوص، في وقت مخصوص.

(يصح) أي التيمم (بشروط ثمانية:

الأول: (النية).

(و) الثاني: (الإسلام) فلا يصح من كافر.

(و) الثالث: (العقل) فلا يصح من غير عاقل.

(و) الرابع: (التمييز) فلا يصح قبله.

(و) الخامس: (الاستنجاء أو الاستجمار) المستوفيان للشروط.

(والسادس: دخول وقت الصلاة) التي يريد أن يتيمم لها، من فرض، أو راتبة، أو صلاة ضحى. ويصح لفائتة إذا ذكرهها وأراد فعلها، (فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها) وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لكونه رافعا للحدث، بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة، فلا يجزئ (1) قبل الوقت، كطهارة المستحاضة.

(ولا) يصح التيمم (لنافلة وقت نهي) لأنه ليس وقتا له. ويصح

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٨٥