تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

نية مقارنة أو مقاربة، ولو نوى الوكيل دون الموكل لم تجزئ.

نقل الزكاة من بلدها

(والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده) ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، نص عليه، لأنه في حكم بلد واحد، بدليل الأحكام.

(ويحرم نقلها إلى مسافة قصر) سواء كان النقل لرحم، أو شدة حاجة، أو ثغر، أو غير ذلك، حيث كان ببلد الوجوب مستحق، لأن فقراء أهل كل مكان إنما يعلم بهم غالبا أهله ومن قرب منهم، وأطماعهم تتعلق بزكاة مال البلد، ولهم حرمة قرب الدار، فمنع من النقل، ليستغنوا بها غالبا.

(وتجزئ) يعني أنه متى نقل الزكاة مع الحرمة، وأخرجها في غير بلد المال، فإنها تجزئه على الأصل.

تعجيل الزكاة

(ويصح تعجيل الزكاة لحولين) على الأصح (فقط) لا لأكثر من حولين.

ومحل جواز التعجيل (إذا كمل النصاب) لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه، كالتكفير قبل الحلف (لا منه) أي النصاب (لحولين) (2) وقد علم منه أنه إذا أخرج للحول الأول أنه يصح التعجيل.

(فإن تلف النصاب) المعجل زكاته (أو نقص) قبل الحول (وقع نفلا.)

وإن مات قابض زكاة معجلة، أو استغنى قبل مضي الحول أجزأت الزكاة عمن عجلها.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٢٦٢