<div dir="rtl" id="book-container">
ويعايا بها، فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، فأخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ما بقي.
(وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده) أي عد الشقيق الأخ للأب (على الجد) بأخ شقيق (إن احتاج لعده) فلو استغنى عنه، كجد وأخوين لأبوين، وأخ لأب، فلا معادة لعدم الفائدة، (ثم) بعد عدهم أولاد الأب على الجد، وأخذ الجد نصيبه، يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لو لم يكن معهم جد، (يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب.)
فجد وأخ لأبوين وأخ لأب، المسألة من ثلاث: للجد واحد، ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل له والسهم الذي حصل لأخيه.
وكذلك جد وأختان لأبوين وأخ لأب: يأخذ الجد ثلثا، ثم الأختان الثلثين، ويسقط الأخ.
(إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف) كما لو لم يكن جد، (وما فضل) عن الأحظ للجد، وعن النصف الذي فرض لها، (فهو لولد الأب) واحدا كان أو أكثر، ذكرا أو أنثى.
ولا يتفق هذا في مسالة فيها فرض غير السدس.
المسائل الزيديات
(فمن صور ذلك الزيديات الأربع) أي المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن كل الصحابة أجمعين:
1 - (العشرية) بفتح العين والشين (وهي) أي العشرية: (جد، وشقيقة، وأخ لأب،) أصلها من خمسة عدد رؤوسهم لأن المقاسمة أحظ للجد، فله سهمان، ثم يفرض للأخت النصف، فتضرب مخرجه، اثنين، في الخمسة، فتصح من عشرة: للجد أربعة، وللأخت خمسة، وللأخ للأب الباقي، وهو واحد.