<div dir="rtl" id="book-container">
باب تعليق الطلاق
(1)
(إذا علق) الرجل (طلاق زوجته) أو عتق عبده (على وجود فعل مستحيل) عادة (كإن صعدت السماء) أو شاء الميت، أو شاءت البهيمة، أو طرت (فأنت طالق، لم تطلق) ولم يعتق.
(وإن علقه) أي علق الطلاق، وكذلك العتق (على عدم وجوده، كإن لم تصعدي) السماء أو إن لم يشأ الميت ونحوهما (فأنت طالق، طلقت في الحال،) وعتق الرقيق، كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد. ولأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده.
(وإن علقه) أي الطلاق (على) فعل (غير المستحيل) كإن لم اشتر من زيد عبده، فأنت طالق (لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق) وهو موت العبد أو عتقه (ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور، أو يقيد بزمن، كقوله: اليوم، أو الشهر، (فيعمل بذلك) أي بالنية أو القرينة أو التقييد بزمن.