تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر إذا سجد) للتلاوة. (فلو ترك) المأموم (متابعته) أي إمامه في الصلاة الجهرية (عمدا بطلت) صلاته لتعمده ترك الواجب، ولو كان هناك مانع من السماع، كبعد وطرش، لأنه لا يمنع وجوب المتابعة.

ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر، وسجوده لها. فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها، والأولى السجود، متابعة لإمامه.

(ويعتبر) لاستحباب السجود في حق المستمع (كون القارئ يصلح إماما للمستمع) ولو في نفل فقط.

(فلا يسجد) المستمع (إن لم يسجد القارئ).

(ولا) يسجد المستمع (قدامه) أي قدام القارئ.

ولا يسجد المستمع (عن يساره) أي عن يسار القارئ (مع خلو يمينه) ما لم يكن عن يمينه من يسجد لقراءته لعدم صحة الائتمام حينئذ.

(ولا يسجد رجل) مستمع (لتلاوة امرأة و) تلاوة (خنثى، ويسجد) مستمع من (رجل وخنثى وأنثى لتلاوة) رجل (أمي و) لتلاوة (زمن) لأن قراءة الفاتحة، والقيام، ليس واحد منهما بركن في السجود، (و) لتلاوة (مميز) لصحة إمامته في النفل.

وسجود سجدة التلاوة من النوافل.

والسجدات أربع عشرة: في الحج اثنتنان.

وسجدة "ص" سجدة شكر.

سجود الشكر

(ويسن سجود الشكر) لله تعالى (عند تجدد النعم) مطلقا

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٦٦