تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وأن يمسح فيها) أي في الصلاة أثر سجوده.

(وأن يستند) إلى جدار ونحوه، لأنه يزيل مشقة القيام. وإنما يكره إذا كان (بلا حاجة إليه، فإن استند) المصلي (بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت) صلاته إن لم يكن عذر.

(وحمده) أي حمد المصلي إذا عطس أو وجد (ما يسره).

ويكره (استرجاعه) أي أن يقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون" (إذا وجد ما يغمه) قال في الإنصاف: لو عطس فقال: الحمد لله، أو لسعه شيء فقال: بسم الله، أو سمع أو رأى ما يغمه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو ما يعجبه فقال: سبحان الله، ونحوه، كره ذلك.

فصل

(فيما يبطل الصلاة)

(يبطلها) كل (ما أبطل الطهارة) وهو ثمانية.

(وكشف العورة عمدا) ولو كان المكشوف منها يسيرا، لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة، أشبه سائر العورة (لا) تبطل (إن كشفها) أي كل عورته أو ما لم يعف عنه منها (نحو ريح فسترها في الحال) بلا عمل كثير، (أو لا) أي بأن لم يسترها في الحال، وكان كشفها بلا قصد (وكان المكشوف) يسيرا، واليسير هو الذي (لا يفحش في النظر) عرفا، ويختلف الفحش بحسب المنكشف، فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها. فإن صلاته لا تبطل.

(و) يبطل الصلاة (استدبار القبلة حيث شرط استقبالها) وتقدم.

ويبطلها (اتصال النجاسة) التي لا يعفى عنها (به) أي المصلي (إن

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٤٨