<div dir="rtl" id="book-container">
(ولا يقبل في بقية الشهور) كشوال وغيره (إلا رجلان عدلان) بلفظ الشهادة (1).
وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا، في الغيم والصحو، لا إن صاموا بشهادة واحد.
فصل
شروط وجوب الصوم
(وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء)
الأول: (الإسلام) فلا يجب على كافر بحال، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام السابقة لإسلامه.
(و) الثاني: (البلوغ) فلا يجب على من لم يبلغ.
(و) الثالث: (العقل) فلا يجب على مجنون.
(و) الرابع: (القدرة عليه) فلا يجب على مريض يعجز عنه، للآية. (فمن عجز عنه) أي عن الصوم (لكبر) كالشيخ الهرم، والعجوز، اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، (أو) عجز عن الصوم ل (مرض لا يرجى زواله، أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا، مد بر، أو نصف صاع من غيره.)