<div dir="rtl" id="book-container">
إرادة الموضوع اللغوي. فكذا يمين الحالف.
(وتتناول الصحيح منه) أي من الموضوع الشرعي، لأنه ممنوع من الفاسد بأصل الشرع، فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين. (فإن حلف: لا ينكح، أو) حلف: (لا يبيع، أو) حلف: (لا يشتري) والشركة شراء، والتولية شراء، والسلم والصلح على مال شراء، (فعقد عقدا فاسدا) من نكاح أو بيع أو شراء (لم يحنث) لأن البيع إذا أطلق لا يتناول الفاسد، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ وإنما أحل الصحيح من البيع، ويقاس عليه ما سواه من العقود. لا إن حلف لا يحج، فحج حجا فاسدا، قال في شرح المنتهى: ومقتضى ما تقدم أن من حلف: لا يبيع، أو: لا يشتري، فباع أو اشترى بشرط خيار إنه يحنث، لأنه بيع صحيح. (لكن لو قيد الحالف يمينه بممتنع الصحة، كحلفه لا يبيع الخمر) أو لا يبيع الحر، (ثم باعه، حنث بصورة ذلك) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. والحلف على الماضي والمستقبل في جميع ذلك سواء، لأن ما لا يتناوله الاسم في المستقبل، لا يتناوله في الماضي.
فصل
</span>
(فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها العرف) والعرف (1) هو ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته، كالراوية، فإنها في العرف للمزادة، وفي الحقيقة للجمل الذي يستقى عليه.
(فمن حلف: لا يطأ امرأته،) أو أمته، (حنث بجماعها) لأن هذا