تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وفائه بشرط شرطته عليه في النكاح، أو اختيارها لنفسها بجعل الزوج لها ذلك، بسؤالها إياه (1) قبل دخول، (وإسلامها تحت كافر) قبل تقرره (و) ك (ردتها تحت مسلم، وإرضاعها من ينفسخ به نكاحها) قبل تقرره، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه، أشبه ما لو أتلف البائع المبيع قبل قبضه.

ما يتنصف به المهر

(ويتنصف) صداقها (بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه) الزوجة، ولو بسؤالها، (وخلعه) إياها، ولو بسؤالها، لأن الفرقة إنما ثبتت في صورة سؤالها بجواب الزوج، (وإسلامه) أي إسلام الزوج قبل وجود ما يقرره من الدخول أو الخلوة، إذا كانت الزوجة غير كتابية، (وردته) قبل وجود ما يقرره لمجيء الفرقة من قبله.

(و) يتنصف صداقها (بملك أحدهما الآخر) أي بشراء الزوجة الزوج، أو الزوج الزوجة قبل الدخول.

(أو قبل أجنبي) يعني أن المهر يتنصف إذا جاءت الفرقة من قبل أجنبي، (كرضاع) أي كما لو أرضعت أخته أو نحوها زوجته الصغيرة رضاعا محرما، (ونحوه) أي نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج الزوجة قبل دخول.

ما يتقرر به المهر كاملا

(ويقرره) أي يقرر المهر (كاملا موت أحدهما) أي موت أحد الزوجين، ولو بقتل أحدهما الآخر أو قتل أحدهما نفسه، لأن النكاح بلغ نهايته، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٩٥