<div dir="rtl" id="book-container">
(و) يجب فيما (يسقى بكلفة) كدوالي [جمع دالية] (1) وهي الدولاب تديره البقر، والدلاء الصغار التي يستقي بها الرجل. وناضح وهو البعير الذي يسقى عليه، والناعورة يديرها الماء (نصف العشر).
(ويجب) على رب المال (إخراج زكاة الحب مصفى) من سنبله وقشره، (و) إخراج (الثمر يابسا) ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل، أو خوف عطش، أو تحسين بقية، أو وجب قطعه لكون رطبه لا يتمر، أو عنبه لا يزبب.
(فلو خالف) المالك (وأخرج رطبا) وعنبا وسنبلا (لم يجزه) إخراجه (ووقع نفلا) إن كان الإخراج للفقراء. فلو كان الآخذ الساعي فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأ، وإلا رد الفضل إن زاد، وأخذ النقص إن نقص. وإن كان بحاله بيد الساعي رده، ويطالبه بالواجب. وإن تلف بيد الساعي رد بدله لمالكه.
خرص الثمار
(وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها) فيخرصها على ملاكها ليتصرفوا فيها، لأنه بالخرص يعرف الساعي، والمالك قدر ما عليه من الزكاة. والخرص إنما استعمل هنا مع كونه إنما يفيد غلبة الظن للحاجة، فإن التيقن متعذر.
(ويكفي) خارص (واحد) لأنه كحاكم وقائف في تنفيذ ما يؤدي إليه اجتهاده.
(وشرط كونه) أي الخارص (مسلما أمينا) لا يتهم، (خبيرا) بالخرص، ولو قنا.