تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

ذمته، فلا يثبت عليه بدون ثبوت سببه الموجب له.

(ولا تثبت به عدة ولا رجعة) لأن السبب الموجب لهما غير ثابت، فلا يثبتان بدون ثبوت سببهما.

(وإن) لم يمكن كونه من الزوج، مثل لو (أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها) وعاش، أو أتت به لأكثر من أربع سنين منذ أبانها، أو فارقها حاملا، فوضعت، ثم وضعت آخر بعد نصف سنة، (أو علم أنه لم يجتمع بها) زمن الزوجية، (كما لو تزوجها بحضرة جماعة) ولا فرق بين أن يكون مع الجماعة حاكم أو لا، (ثم أبانها في المجلس، أو مات) الزوج بالمجلس أو كان بين الزوجين وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها، كمشرقي تزوج بمغربية، ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، لم يلحقه نسبه، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، أو كان الزوج لم يكمل له عشر من السنين، أو قطع ذكره مع أنثييه، (لم يلحقه) أي لم يلحق الولد الزوج في هذه المسائل كلها.

فصل

فى ما يلحق به نسب ولد الأمة

(ومن ثبت) أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه (أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه، ثم ولدت لنصف سنة) فأكثر (لحقه) نسب ما ولدته، لأن أمته بوطئه صارت فراشا له، فإذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه نسبه، ولو قال: عزلت، أو قال: لم أنزل، لا إن ادعى استبراء بعد الوطء بحيضة ويحلف على الاستبراء، ثم تلد لنصف سنة بعده.

(ومن أعتق) أمة أقر بوطئها (أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٢٦٩