<div dir="rtl" id="book-container">
لكل مسكين) منهم (مد بر) فقط، (أو نصف صاع من غيره) أي من تمر أو شعير.
(ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه) من وجبت عليه الفدية (بين) ذبح (المثل) للصيد (من النعم، أو تقويم المثلي بمحل التلف) أي تلف الصيد أو بقرب محل التلف (ويشتري بقيمته طعاما يجزئ إخراجه (في الفطرة) كواجب في كفارة، (فيطعم كل مسكين مد بر أو) يطعم كل مسكين (نصف صاع من غيره) أي غير البر، (أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما) والأصل في ذلك قوله جل وعلا: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ الآية.
هدي التمتع والقران والإحصار
(وقسم الترتيب: كدم المتعة) وهو دم نسك, لا جبران. يجب بسبعة شروط:
أحدها: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة، والحرم، ومن كان دون مسافة قصر.
الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج. والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه.
الثالث: أن يحج من عامه.
الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر. (1)
الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج.
السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصر فأكثر عن مكة.