<div dir="rtl" id="book-container">
(مباح) لا يجزئ التيمم بتراب مغصوب.
(غير محترق) فلا يجوز بما دق من خزف، أو آجر، ونحوهما، لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب.
(له غبار يعلق باليد) أو غيرها. وخرج بذلك السبخة وغيرها مما ليس له غبار يعلق باليد، فإنه لا يصح التيمم به.
وشمل كلامة ما لو ضرب على لبد، أو بساط، أو صخرة، أو حيوان، أو برذعة حمار أو شجر، أو خشب، أو عدل شعير، أو نحوه مما عليه غبار يعلق باليد، فإنه يصح التيمم به.
وإن خالط التراب ذو غبار كالجص والنورة، فإن كانت الغلبة للتراب جاز التيمم، وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز التيمم به، قياسا على الماء. قاله في شرح المنتهى.
صلاة عادم الماء والتراب
(فإن لم يجد ذلك) أي الماء والتراب، كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، أو ببدنه قروح أو جراحات لا يستطيع معها مس البشرة لا بماء ولا تراب، (صلى الفرض فقط) دون النوافل (على حسب حاله) لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال. (ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ) في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح زائدا على المرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين. وإذا فرغ من الفاتحة ركع في الحال. وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال. وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال.