تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته، (ويحلف كل) منهما (لصاحبه) لأجل سراية عتقه إلى نصيب شريكه.

فإن نكل أحدهما قضي للآخر.

وإن نكلا جميعا تساقط حقهما لتماثلهما، (و) لا ولاء عليه لواحد منهما، لأنه لا يدعيه، بل يكون (ولاؤه لبيت المال) أشبه المال الضائع، (ما لم يعترف أحدهما بعتقه) كله أو جزئه (فيثبت له) ولاؤه، (ويضمن حق شريكه) أي قيمة حصة شريكه، لاعترافه.

ولا فرق في هذه الحالة بين العدلين والفاسقين، والمسلمين والكافرين، للتساوي في الاعتراف والدعوى.

فصل

في تعليق العتق وإضافته

(ويصح تعليق العتق بالصفة، ك) قوله: (إن فعلت كذا، كإذا صمت غدا، أو: يوم الخميس، أو: أعطيتني ألفا، فأنت حر.)

وكذا يصح تعليقه على دخول الدار، ومجيء الأمطار، وغير ذلك، لأنه عتق بصفة، فيصح، كالتدبير.

وللسيد وطء الأمة التي علق عتقها على صفة قبل وجودها. (وله) أي السيد (وقفه) أي الرقيق الذي علق عتقه على صفة، (وكذا بيعه ونحوه) كهبته، والوصية به (قبل وجود الصفة) ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق.

(فإن عاد) المعلق عتقه على صفة (1) (لملكه) أي ملك المعلق، ولو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١١٤