تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(ويومئ) بركوع وسجود (من) كان (بالماء والطين) ولا يمكنه خروج، كمصلوب، ومربوط.

ويسجد غريق على متن الماء.

ولا إعادة على واحد من هؤلاء.

فصل

(في صلاة المسافر)

(قصر الصلاة الرباعية) لا الثنائية والثلاثية، فإنه لا يجوز قصرهما (أفضل) من الإتمام. ولا يكره الإتمام (لمن نوى سفرا). هذه عبارة المنتهى، والمحرر، والتنقيح، وهي أولى من قول المقنع "من سافر" لأنه يرد عليها من خرج في طلب ضالة، أو آبق، حتى جاوز المسافة، فإنه ليس له القصر حيث لم ينو. وقال الحجاوي: ولو قال: "من ابتداء السفر" كما في الفروع وغيرها (1)، لكان أجود، لأنه قد ينوي ولا يسافر، فإن قيل: قوله بعد ذلك: "إذا جاوز بيوت قريته العامرة" يدل عليه. قيل: لا بد فيه من إضمار، وهو أن يقال: القصر إذا جاوزها مسافرا وإلا فقد يجاوز بيوت قريته بعد النية من غير سفر.

(مباحا) (2) فيدخل فيه الواجب كالحج والجهاد وقضاء الدين، والمسنون كزيارة الرحم، والمباح كالتجارة ولو نزهة وفرجة.

(لمحل معين) فلا قصر لهائم، وتائه، وسائح، لا يقصد مكانا معينا (يبلغ) سفره ذهابا (ستة عشر فرسخا) تقريبا، برا أو بحرا.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٨٥